1- تعريف عقد البيع:
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع:ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب:وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية:وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق):يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع:يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع:يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
1- تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416من ق م ج:(الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
3- السبب:هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة:حسب المادة416منق م جفإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء:يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة:وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر:تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة:يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.
5- أسباب انقضاء الشركة:تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص). - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. - هلاك مال الشركة. - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة. - اندماج الشركة في شركة أخرى. - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها. - حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء. ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة: - موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط. - انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة. - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.
عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2- تكوين عقد البيع:ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:هو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليها في العقد.
2- المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
3- السبب:وهو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
4- الأهلية:وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد وهي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفهة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله وللقاضي التراجع عن هذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
- الكتابة: هي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل فيالموثق والذي يتولى تحرير العقود التي حدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسهل القراءة وتكون العقود الأصلية تحت مسؤولية الموثق.
- الشهر: وهو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات.
3- آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد.
التزامات البائع:
1- الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
2- الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاق.
3- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق):يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
1- الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُرف يقضي بغير ذلك.
2- الالتزام بدفع نقفات البيع:يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
3- الالتزام بتسلّم المبيع:يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.
عقد الشركة
تعرف المادة 416من ق م ج:(الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
خصائص عقد الشركة:
- العقد هو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة.
- يحدّد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات.
- يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء.
- الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد.
2- الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
1- الرضا:وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن).
2- المحل: وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
3- السبب:هو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة:حسب المادة416منق م جفإن الأركان الموضوعية الخاصة هي:
1- تعدّد الشركاء:يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
2- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
3- نية المشاركة:وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
4- اقتسام الأرباح والخسائر:تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
3- الأركان الشكلية:
1- الكتابة:يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها.
2- الشهر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجهة الغير، و تتمثل إجراءات الشهر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون هذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.
- البطلان النسبي:إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
- البطلان المطلق:وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب.
- البطلان من نوع خاص:وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5- أسباب انقضاء الشركة:تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة: - انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى20 سنة بالنسبة لشركة الأشخاص). - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. - هلاك مال الشركة. - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة. - اندماج الشركة في شركة أخرى. - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها. - حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء. ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة: - موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط. - انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة. - طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.
علاقــات العـمـــل الفـرديـــة
i- تعريف قانون العمل:مجموعة القواعد القانونية و التنظيمية التي تحكم و تنظم العلاقات القائمة بين العمال الأجراء و المستخدمين.
يعتبر عاملا أجيرا كل شخص يؤدي عملا يدويا أو فكريا مقابل راتب و لحساب شخص آخر(طبيعي، م)(عمومي، خ) يسمى المستخدم.
ii – عقد العمل:
1- تعريف عقد العمل: اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المهني في خدمة صاحب العمل و تحت إشرافه و إدارته مقابل أجر.
2- أنواع عقد العمل:
عقد العمل غير محدد المدة: هو عقد في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
عقد العمل محدد المدة:عقد مكتوب يبرم لمدة زمنية محدودة و يستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
- عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة.
- عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا.
- عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.
- عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
3- العناصر الأساسية لعلاقات العمل:
عنصر الأجر: هو القيمة المالية التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدمه له.
عنصر الزمن: هو المدة التي يقضيها العامل في خدمة صاحب العمل، حيث تحدد حسب نوع عقد العمل.
عنصر التبعية: هو التزام العامل (التابع) بطاعة و تطبيق أوامر و تعليمات صاحب العمل (المتبوع).
3- آثار عقد العمل:
التزامات العامل: - تنفيذ عقد العمل.
- الامتثال لأوامر و تعليمات المستخدم (ع.التبعية)
- الالتزام بالسر المهني.
- المحافظة على ممتلكات المؤسسة و حمايتها.
- الالتزام ببذل الجهد و العناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل و عدم منافسة المستخدم.
التزامات صاحب العمل:
- دفع الأجر بانتظام
- ضمان الحقوق المادية و المهنية و النقابية التي منحها القانون للعامل.
- توفير الأمن و الحماية و وسائل العمل الضرورية للعامل.
- احترام العامل و صيانة كرامته.
iii – تنظيم علاقات العمل الفردية: حددها قانون العمل فيما يلي:
1- شروط التوظيف:
- أنلا يقل سن العامل عن 16 سنة.
– منع كل أنواع التمييز بين العمال (السن، الجنس...).
- توظيف القاصر بناءا على رخصة من وليه الشرعي بشرط إبعاده عن الأعمال المضرة بصحته و أخلاقه.
- يخضعالعامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته فيمنصب عمل.
2- المدة القانونية للعمل:هي المدة الزمنية التي يكون فيها العامل تحت تصرف المستخدم حيث تحدد بعد اتفاق الطرفين، غير أن القانون لم يفرض مدة قانونية محددة باستثناء العمل الليلي:(21.00-05.00)، حيث ثم إجازة العمل التناوبي و الساعات الإضافية عند الحاجة.
2- المدة القانونية للعمل:هي المدة الزمنية التي يكون فيها العامل تحت تصرف المستخدم حيث تحدد بعد اتفاق الطرفين، غير أن القانون لم يفرض مدة قانونية محددة باستثناء العمل الليلي:(21.00-05.00)، حيث ثم إجازة العمل التناوبي و الساعات الإضافية عند الحاجة.
3- الراحة القانونية و العطل و الغيابات:
الراحة القانونية و العطل: لكل عامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية + الأعياد الوطنية و الدينية و العائلية....تكون كلها مدفوعة الأجر.
الغيابات: لا يتقاضى العامل أجراعن فترة غيابه، إلا إذا أعلم المستخدم عن غيابه وقدّم له تبريرا مسبقا و من هذه الأسباب:
- تأديةمهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المستخدمين.
- تأديةمهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المستخدمين.
- أثناء التكوين
- تأدية فريضة الحج.
4- التكوين و الترقية: يلزم القانون كل مستخدم بتقديم دورات تكوينية للعامل لتحسين مؤهلاته المهنية ورفع مستواه الوظيفي (ترقيته).
iiii – تعليق علاقة العمل(تجميدها):هي وضعية قانونية ناتجة عن الأسباب التالية: (حيث يعاد العامل لمنصبه أو منصب مماثل بعد عودته)
- العطل المرضية و أداء الخدمة الوطنية - صدور قرار تأديبي - ممارسة حق الإضراب - عطلة بدون أجر - التفرغ للدراسة أو التكوين..
iiiii – إنهاء علاقة العمل: يعود ذلك لأسباب قانونية أو اقتصادية تتمثل في:
1- البطلان أو الإلغاء القانوني:ينتج عن تخلف أحدأركان عقد العمل أو فسخ العقد من أحد طرفي العقد.
2- انقضاء أجل عقد العمل: بالنسبة للعقد محدد المدة.
3- الاستقالة: إنهاء العلاقة بإرادة العمل، حيث تحرر كتابيا مع إخطار مسبق.
4- العزل: هو فصل العامل من منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله مثل:
- رفض تعليمات المؤسسة المستخدمة. - إفشاء أسرار المؤسسة المستخدمة
- إلحاق خسائر بالمؤسسة نتيجة أعمال شغب أو عنف.
- المشاركة في التوقف الجماعي بطريقة تنتهك التشريع المعمول به.
- تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
5- العجز الكلي عن العمل: و يكون وفق حالتين:
- عجز العامل بصفة كلية بسبب المرض أو حادث عمل
- بسبب ظروف طارئة كنشوب حريق في المؤسسة.
6- التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ المستخدم إلىتسريح بعض العمال بعد التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
7- إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة: أي غلق المؤسسة.
8- التقاعد:نهاية الحياة العملية في سن يحدده القانون.
9- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي المستخدمفتنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ المؤسسة بعد الوفاة.
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل:هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
· التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات. · تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها. · الأجور الأساسية الدنيا. · التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية. · المكافآت المرتبطة بالإنتاجية. · تحديد التعويضات عن النفقات. · قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي. · إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب. · ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها. 2- النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل:هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلقبالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حللتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولةالمصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعىالوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيطباقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
1- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالحالعمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضعلشروط قانونية.
2- شروط ممارسة الإضراب:
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أنيكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعارمسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أيعقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.
1- تعريف المالية العامة:
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).
2- النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة:هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفهاتحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
- أنتكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكونعينية، أي تكون في شكل نقود.
- أنيخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسبمواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة معمستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثرالنفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلعالإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباباقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجالالدبلوماسي و العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ. 2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.
3- الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة:هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
1- الضرائب والرسوم:تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامهالتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد الماليةالتي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواعهي: -الدومين المالي:ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية. -الدومين العقاري:ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
-الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
3- القروض العامة:وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريقالاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزامبرد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
4- التحويلات: وتتمثل فيالإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.
4- الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة:هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطةالتشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
- تخضعلموافقة السلطة التشريعية.
-تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
-تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
-مبدأ السنوية: تقديرإيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
-مبدأ العمومية:يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
-مبدأ الوحدة:يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحددون تشتتها في بيانات مختلفة.
-مبدأ عدم التخصص:عدمتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجازالطرق.
- مبدأ التوازن:معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
5- قانون المالية:
تعريف قانون المالية:هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
· يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
· يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.
علاقات العمل الجماعية
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل:هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
· التصنيف المهني وما يرتبط بالأجور والتعويضات. · تحديد مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها. · الأجور الأساسية الدنيا. · التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية. · المكافآت المرتبطة بالإنتاجية. · تحديد التعويضات عن النفقات. · قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي. · إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب. · ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتها. 2- النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل:هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلقبالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حللتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
1- المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولةالمصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
2- الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعىالوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيطباقتراح حل للنزاع في شكل توصية معلّلة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلىمفتشية العمل المختصة إقليميا.
3- التحكيم:
في حالة فشل مهمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم، و يصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر هذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
1- تعريف الإضراب:
هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالحالعمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضعلشروط قانونية.
2- شروط ممارسة الإضراب:
- فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أنيكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعارمسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أيعقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.
الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقها (نفقات عامة).
2- النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة:هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّدة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفهاتحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
- أنتكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكونعينية، أي تكون في شكل نقود.
- أنيخرجها شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الهيئات العامة).
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسبمواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة معمستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلىزيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثرالنفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلعالإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاهرة تزايد النفقة العامة أسباباقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجالالدبلوماسي و العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
1- نفقات التسيير: وهي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتها ومؤسساتها مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد ولوازم...إلخ. 2- نفقات التجهيز: وهي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام pnb)،
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات...إلخ.
3- الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة:هي الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك الدولة والقروض العامة والمساعدات والهبات.
مصادر الإيرادات العامة:
1- الضرائب والرسوم:تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامهالتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.2- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد الماليةالتي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواعهي: -الدومين المالي:ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الاقتصادية. -الدومين العقاري:ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
-الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
3- القروض العامة:وهي المبالغ المالية التي تتحصل عليها الدولة عن طريقالاستدانة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الالتزامبرد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
4- التحويلات: وتتمثل فيالإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة.
4- الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة:هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطةالتشريعية في إطار قانون المالية، تحدّد نفقات وإيرادات الدولة خلال سنة.
- تخضعلموافقة السلطة التشريعية.
-تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها.
-تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
-مبدأ السنوية: تقديرإيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01 إلى 31/12.
-مبدأ العمومية:يبين هذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مهما كان حجمها.
-مبدأ الوحدة:يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحددون تشتتها في بيانات مختلفة.
-مبدأ عدم التخصص:عدمتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجازالطرق.
- مبدأ التوازن:معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
5- قانون المالية:
تعريف قانون المالية:هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
· يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم أو تغيير معدلاتها أو أحكامها...إلخ.
· يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجهيز.
الشركـــــــة التـجاريــــــــة
1- تعريف الشركة:هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصص من المال
أو العمل لتحقيق الأرباح و اقتسامها..
2- تصنيف الشركات التجارية:
أ- شركة الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي و الثقة المتبادلة بين الشركاء (عادة يكونون أقارب) >> كشركة التضامن.
ب- شركة الأموال: تقوم على الاعتبار المالي >> كشركة المساهمة.
ج- الشركة المختلطة: تتميز بامتزاج الاعتبارين الشخصي و المالي >> كالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
شركــــة التـضـامـــــن
1- تعريفها:شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية.....
2- خصائصها: - يضم اسم الشركة اسم الشركاء أو أحدهم متبوعا بــ ٌ وشركائهم ٌ.
- يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إليها.
- مسؤولية الشريك على ديونها مسؤولية تضامنية شخصية.
- عدم قابلية حصصها للتداول أو التنازل أو التوريث.
3- تأسيسها:
تتكون بتوافر الشروط الموضوعية و الشكلية، حيث يجب تحرير عقد رسمي لدى الموثق، يتضمن على (أسماء الشركاء و المسيرين، عنوانها التجاري، رأس مالها، تاريخ نهايتها و بدايتها) و أيضا القيام بإجراءات الشهر المتمثلة في وضع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو مصلحة السجل التجاري بالولاية.
4- أسباب انقضائها: - تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو إفلاس أو فقدان أهلية الشريك أو بحكم قضائي. (العكس في حالة اتفاق الشركاء).
شركـــــة المساهـمـــــة
1- تعريفها:شركة تتكون من سبع شركاء أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة بقدر حصته فقط.......
2- خصائصها: - يكون اسم الشركة متبوعا بشكلها و رأس مالها.
- لا يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إليها.
- مسؤولية الشريك على ديونها بقدر حصته فقط.
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية.
3- تأسيسها: تتكون وفق أحد الأسلوبين:
أ- اللجوء العلني للادخار:
- تحرير عقد رسمي لدى الموثق و إيداع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
- يتكون رأسمالها باللجوء إلى الجمهور(بطرح أسهمها للاكتتاب).
شروط الاكتتاب: * اكتتاب رأس مال الشركة بأكمله. * جدية الاكتتاب. * أسهم الشركة تكون بقدر قيمتها الاسمية.
أ- عدم اللجوء العلني للادخار:
- تحرير عقد رسمي لدى الموثق و إيداع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري.
- يتكون رأسمالها من خلال الحصص التي وعد بها المساهمون (مؤسسي الشركة) فقط.
4- أسباب انقضائها: تنقضي بأسباب انقضاء الشركة ، و في حالة اتفاق الشركاء على حلها بإصدار قرار عن الجمعية العامة.
شركـــــــة ذات المسؤولية المحدودة
1- تعريفها:شركة تتكون من شريك واحد أو أكثر(20 كحد أقصى)، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة بقدر حصته فقط......
2- خصائصها: - يكون اسم الشركة متبوعا باسمها كاملا أو الإشارة لأحرفها (ش ذ م) م.
- لا يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه إليها.
- مسؤولية الشريك على ديونها بقدر حصته فقط..
- عدم قابلية الحصص للتداول لكنها قابلة للانتقال بالإرث.
- لا يجوز أن يقل رأس مالها عن مئة ألف دج، (يقسم إلى أسهم لا تقل عن ألف دج).
3- تأسيسها:
- من خلال تحرير عقد رسمي لدى الموثق بتوقيع جميع الشركاء، (يجب أن يتضمن أيضا على قيمة الحصص المقدمة من الشركاء).
- لقيامها يجب توفر الشروط التالية: - الأركان الموضوعية العامة للشركة.
- الأركان الموضوعية الخاصة: (مشروعية غرضها، عدد الشركاء و رأسمالها حسب الشروط)
- الأركان الشكلية: عقد رسمي لدى الموثق، يتضمن اسمها، رأس مالها و غرضها و مدتها(99 س).
4- أسباب انقضائها:
تنقضي بأسباب انقضاء الشركة، و في حالة زيادة عدد شركائها عن 20، و إذا ما قل رأس مالها عن مائة ألف دج لأكثر من سنة.
موضوع مقترح لباكالوريا 2016 = اضغط هنا
( انتضر 5 ثواني لتخطي الاعلان و اضغط passe l'annonce )

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء